العترة تراجمة القران



قال تعالى ((قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ  الانعام(145)

الآية الكريمة حددت المحرمات من المأكول بأربع موارد بصورة عامة في القران وهي الميته والدم الذي يجري من الذبيحة عند الذبح ولحم الخنزير وما ذبح ولم يذكر اسم الله عند ذبحه فهي محرمات نجسة العين والأثر.

والسؤال المطروح بقوة هو أين بقية المحرمات المعروفة عند الفقهاء من المأكول وغيره كتحريم لحم الكلب والأسماك التي ليس لها فلس وكراهة لحوم الحمير والبغال والخيل أين ذلك في الشريعة؟

الجواب ان الموارد التي لم تذكر في القران فصلتها السنة الشريفة المتمثلة بالنبي (صلى الله عليه واله) واهل بيته (عليهم السلام) حيث اوضحوا بقية المحرمات والمكروهات وتفاصيل تطبيق هذه الاحكام لانهم تراجمة القران والثقل الثاني الذي اذن الله لهم بترجمة القران عمليا لقوله تعالى ((وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ )الحشر 7 .

والسؤال الاخر ماهو الدليل على عصمة العترة الشريفة ؟

ج/  آية التطهير في قوله تعالى (( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا )) الاحزاب 33  وكذلك في حديث الثقلين المتواتر ( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) فاقتران العترة بالكتاب دلالة على عصمتهم عليهم السلام لان الكتاب معصوم وبذلك يتبين ان العترة هم ترجمان القران.